وأما الطائفة الثالثة (1) فتدل على جواز بيع كلب الصيد، كمرسلة الصدوق وغيرها، والمحتمل في الطائفة الأخيرة منها ثلاثة:
1 - أن يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل، وكلب صيد بشخصه وواجدا لملكة الاصطياد بنفسه، فيكون الغرض من المركب هي إضافة الشخص إلى وصفه.
وحينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية ويجري فيها الاشكال المتقدم أيضا، من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها، وعليه فنقيد بها وبالطائفة الثانية الطائفة الأولى، فتصير النتيجة أن غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه.
2 - أن يراد به نوع كلب الصيد وإن لم يتصف بعض أفراده بملكة الاصطياد، وعليه فتختص هذه الطائفة الأخيرة بالسلوقي فقط، فتكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم من وجه.
إذ قد يكون الكلب صيودا ولا يكون من أفراد الكلاب السلوقية، وقد يكون من أفرادها ولا يكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي، وقد يجتمعان، وحينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة