3 - أنه لا شبهة في جواز إجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع اتفاقا كما في المتن فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما، وإلى هذا الدليل أشار العلامة أيضا في المختلف وقال: ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها.
وفيه: أنه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة وصحة البيع، فإن إجارة الحر وأم الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز بيعهما، كما لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الإجارة، فإن بيع الشعير والحنطة وعصير الفواكه وسائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقا ولا تصح إجارتها، فإن من شرائط الإجارة أن العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها والأمور المذكورة ليست كذلك.
وبعبارة أخرى أن جواز بيع الكلاب وعدمه من الأحكام الشرعية وهي أمور توقيفية، فلا محيص عن اتباع أدلتها، فإن كان فيها ما يدل على جواز بيعها أخذ به وإلا فالعمومات الدالة على المنع متبعة.
4 - ما ذكره العلامة أيضا في المختلف (1)، من أنه إذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، والأول ثابت اجماعا فكذا الثاني، بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض، إذ الأصل انتفاؤه.
وزاد عليه بعض أصحابنا: أن ما يترتب على الكلاب الثلاثة من المنافع أكثر مما يترتب على كلب الصيد، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب الثلاثة أولى بالجواز.