وفيه: أنه قياس واضح فقد نهينا عن العمل به في الشريعة المقدسة بالأدلة القاطعة، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن العمومات إلا في الكلب الصيود.
5 - أن الحكم بجواز بيعها هو مقتضى الجمع بين الروايات، لأنا إذا لاحظنا للعمومات الدالة على المنع مع قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته، وجدنا أن النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإن العمومات تقتضي حرمه بيع الكلاب كلها وإنما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات الخاصة، وهذه الفقرة من رواية تحف العقول تقتضي صحة بيع كلما كان فيه جهة صلاح، فتشمل بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع أيضا لجواز الانتفاع بها في الحراسة، وبعد سقوطهما للمعارضة يرجع في اثبات الجواز التكليفي إلى أصالة الإباحة، وفي اثبات الجواز الوضعي إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض.
وفيه أولا: أنا لو أغمضنا عما تقدم في رواية تحف العقول، فإنها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام، لأن كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور.
وثانيا: أنه لا مناص من ترجيح العمومات عليها، إذ قد بينا في علم الأصول أن من جملة المرجحات عند معارضة الدليلين بالعموم من وجه أن يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر من أصله واسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية، وحينئذ فلا بد من العمل بالآخر الذي لا يلزم منه المحذور المذكور.
وفي المقام لو عملنا برواية تحف العقول للزم من ذلك إلغاء