ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل (1).
نعم ورد النهي عن بيع القرد وكون ثمنه سحتا (2)، فإن ثبت عدم الفصل فهو وإلا فلا بد من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد.
وأما السباع، فلا شبهة في جواز بيعها لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه، وكذلك الانتفاع بجلودها، على ما ورد في جملة من الروايات (3)، بل في حديث جواز بيع الفهود (4)، وفي آخر جواز بيع الهر (5)، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر (6)، وفي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقا (7).