الاصطياد بغيره وإن كان أقل بالنسبة إليه، وأن المراد بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد وإن كان من غير جنسه كما صرح به غير واحد من الأعاظم، أنه يرد عليه ما في المتن من عدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، وعليه فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط.
ثم أجاب عنه المصنف ثانيا وقال: مع أنه لا يصح في مثل قوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد، أوليس بكلب الصيد، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد.
وحاصل كلامه: أن الكلب وإن كان طبيعة واحدة تعم جميع أفراد الكلاب وتصدق عليها صدق الكلي على جزئياته والطبيعي على أفراده، إلا أن لحاظ تلك الطبيعة عند جعلها موردا للحكم مع وصف الاصطياد تارة وبدونه أخرى يستلزم انقسامها إلى قسمين متضادين.
وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل التضاد، كما هو الشأن في كل ماهية ملحوظة مع الأوصاف الخارجية المشخصة تارة وبدونها أخرى.
إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجه، لاستلزامه اتحاد المتضادين ووحدة المتقابلين فهو محال.
وفيه: أن كلامه هذا إنما يصح في أمثال قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، فإن ظاهر التوصيف أن وصف الاصطياد قد أخذ قيدا للموضوع، إلا أنه لا يتم في قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، فإن من القريب جدا أن لا يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير السلوقي، ولكن المرسلة ضعيفة السند.