____________________
أذرع ونصف كما عن " المهذب (1) " والحاصل أن الأمر في هذا سهل.
وفي " الخلاف (2) والغنية (3) " الإجماع على استحباب زيادة الخرقة. وفي " المنتهى (4) " نفي الخلاف عن ذلك وفي " المدارك (5) " قطع الأصحاب باستحبابها وعملهم عليها.
وعن " الفقه الرضوي (6) " التعبير عن الخرقة بالمئزر. وهو ظاهر " الفقيه (7) والمقنع (8) " على ما نقل عنه وفي " كشف اللثام (9) " ينص على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (10) وخبر عمار (11). وينص على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر آخر لابن سنان (12) ومرسل يونس (13) وتسمى الخامسة، لأنها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وقصر استحبابها
وفي " الخلاف (2) والغنية (3) " الإجماع على استحباب زيادة الخرقة. وفي " المنتهى (4) " نفي الخلاف عن ذلك وفي " المدارك (5) " قطع الأصحاب باستحبابها وعملهم عليها.
وعن " الفقه الرضوي (6) " التعبير عن الخرقة بالمئزر. وهو ظاهر " الفقيه (7) والمقنع (8) " على ما نقل عنه وفي " كشف اللثام (9) " ينص على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (10) وخبر عمار (11). وينص على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر آخر لابن سنان (12) ومرسل يونس (13) وتسمى الخامسة، لأنها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وقصر استحبابها