____________________
في ملك الغير، وهو الميت الذي لا يفرق فيه بين المشترك وغيره أن ذلك إنما يستقيم لو كان الاشتراك الحاصل بين الوارث والميت من قبيل الإشاعة في العين بحيث يكون للميت ملك مشاع بنسبة حصته سار في التركة فيكون كل جزء منها مشتركا بينهما لا يجوز التصرف لأحدهما بدون رضا الآخر، إلا أن هذا المبنى غير سديد إذ لازمه أنه لو تلف بعض التركة تلفا غير مضمون على الوارث أي لم يكن مستندا إليه كتلف سماوي من حرق ونحوه يكون التالف محسوبا عليه وعلى الميت بنسبة الاشتراك كما هو الحال في كل شريكين حيث إن الربح لهما والتاوي عليهما. فلو كانت التركة ألفا والدين مائة وقد تلف منها خمسمائة فاللازم أن لا يملك الميت حينئذ إلا خمسين، فلا يعطى للديان أكثر من ذلك مع أنه باطل جزما ولا قائل به، فإن التلف يحسب حينئذ على بقية التركة ولا ينقص عن الدين شئ اتفاقا فيكشف ذلك عن أن الشركة الحاصلة بينهما ليست بنحو الإشاعة. بل الصواب أنها بنحو الكلي في المعين (1) فمقدار مائة دينار مثلا يملكه الميت من مجموع التركة لا أنه شريك مع الوارث في كل جزء منها بنسبة دينه كما هو مقتضى الإشاعة ومن الواضح أن من باع صاعا من الصبرة بنحو الكلي في المعين دون الإشاعة فله التصرف في تلك الصبرة إلى أن يبقى منها مقدار ما ينطبق عليه الكلي. أعني الصاع من دون حاجة إلى الاستيذان