____________________
نعم: يجب الرجوع إليه في كل مورد كان مقتضى الأصل أو الدليل عدم جواز التصرف فيه، وقد علمنا من الخارج عدم رضاه الشارع باهماله والاعراض عنه ووجوب التصدي إليه والقيام به حسبة. وهذا هو المعبر عنه بالأمور الحسبية كما لو كان مال الغير في معرض التلف من غرق أو حرق ونحوهما، وكما في أموال الأيتام والقاصرين الذين لم يكن لهم قيم وولي فإنه يجوز أو يجب التصرف والتصدق إليه فينقلب حينئذ مقتضى الأصل الأولي إلى الثانوي.
إلا أن المتيقن منه ما إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي لأن الواجب القيام إليه كفاية، ومن الجائز اختصاص ذلك بالحاكم لاحتمال ثبوت الولاية المطلقة له، فيدور الأمر بين الاختصاص به أو التعميم له ولغيره فيكون من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والمتيقن من الخروج عن مقتضى الأصل الأولي إنما هو بالنسبة إلى الحاكم وأما غيره فحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الأصل ونتيجة ذلك اختصاص التصرف به أو أن يكون بإذنه فلا يجوز للغير التصدي من دون الرجوع إليه.
هذا: في غير مجهول المالك، وأما فيه فلا حاجة للرجوع إليه (1) بعد عموم ما دل على أن المال المجهول مالكه يتصدق به عن صاحبه ويتصرف فيه الشامل باطلاقه للمقام أعني المغصوب فإنه إذن من المالك الحقيقي وهو الله تعالى فيخرج عن موضوع التصرف في مال الغير بغير إذنه لتحقق الإذن كما عرفت. فلا حاجة إلى الاستيذان من
إلا أن المتيقن منه ما إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي لأن الواجب القيام إليه كفاية، ومن الجائز اختصاص ذلك بالحاكم لاحتمال ثبوت الولاية المطلقة له، فيدور الأمر بين الاختصاص به أو التعميم له ولغيره فيكون من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والمتيقن من الخروج عن مقتضى الأصل الأولي إنما هو بالنسبة إلى الحاكم وأما غيره فحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الأصل ونتيجة ذلك اختصاص التصرف به أو أن يكون بإذنه فلا يجوز للغير التصدي من دون الرجوع إليه.
هذا: في غير مجهول المالك، وأما فيه فلا حاجة للرجوع إليه (1) بعد عموم ما دل على أن المال المجهول مالكه يتصدق به عن صاحبه ويتصرف فيه الشامل باطلاقه للمقام أعني المغصوب فإنه إذن من المالك الحقيقي وهو الله تعالى فيخرج عن موضوع التصرف في مال الغير بغير إذنه لتحقق الإذن كما عرفت. فلا حاجة إلى الاستيذان من