____________________
الرقية ومراسم العبودية وتجاسر وتعد عليه ولا يشك العقل في قبح هذه العناوين بمحققاتها بعين الملاك الذي يدركه في المعصية الحقيقية إذ لا فرق بينها وبين التجري من هذه الجهة أصلا لعدم صلوح المصادفة للواقع وعدمها التي هي أمر خارج عن الاختيار لأن يكون فارقا بين البابين.
إلا أن هذا القبح العقلي لا يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة حتى يثبت بها حرمة الفعل المتجري به بالعنوان الثانوي كما ادعي فإن مورد القاعدة ما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام لا ما إذا كان متأخرا عن الحكم الشرعي وواقعا في طوله كما في المقام، حيث إن حكم العقل بالقبح المزبور إنما هو بعد فرض ثبوت حكم من قبل الشارع كي تكون مخالفته طغيانا عليه وخروجا عن زي الرقية كما هو الحال في المعصية الحقيقية غايته أن الحكم المفروض اعتقادي في المقام وواقعي في ذاك الباب وهو غير فارق كما لا يخفى.
فكما أن حكم العقل بقبح المعصية يستحيل أن يستتبع حكما شرعيا وإلا لتسلسل إذ ذاك الحكم أيضا يحكم العقل بقبح عصيانه فيستتبع حكما شرعيا آخر وله أيضا معصية أخرى فيستتبع حكما آخر وهلم جرا فكذا في المقام حرفا بحرف وطابق النعل بالنعل، وتمام الكلام في محله.
وعليه: فالفعل المتجرى به باق على ما كان عليه من الجواز بالمعنى الأعم (1)، ولم يكن مصداقا للحرام حتى بعنوان آخر، فلا
إلا أن هذا القبح العقلي لا يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة حتى يثبت بها حرمة الفعل المتجري به بالعنوان الثانوي كما ادعي فإن مورد القاعدة ما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام لا ما إذا كان متأخرا عن الحكم الشرعي وواقعا في طوله كما في المقام، حيث إن حكم العقل بالقبح المزبور إنما هو بعد فرض ثبوت حكم من قبل الشارع كي تكون مخالفته طغيانا عليه وخروجا عن زي الرقية كما هو الحال في المعصية الحقيقية غايته أن الحكم المفروض اعتقادي في المقام وواقعي في ذاك الباب وهو غير فارق كما لا يخفى.
فكما أن حكم العقل بقبح المعصية يستحيل أن يستتبع حكما شرعيا وإلا لتسلسل إذ ذاك الحكم أيضا يحكم العقل بقبح عصيانه فيستتبع حكما شرعيا آخر وله أيضا معصية أخرى فيستتبع حكما آخر وهلم جرا فكذا في المقام حرفا بحرف وطابق النعل بالنعل، وتمام الكلام في محله.
وعليه: فالفعل المتجرى به باق على ما كان عليه من الجواز بالمعنى الأعم (1)، ولم يكن مصداقا للحرام حتى بعنوان آخر، فلا