تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، وأفضل البيوت بين المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
(مسألة 5): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (ع) بمأتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد، بل الأحياء منهم أيضا.
(مسألة 6): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله (ع) يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال (ع) لا بل ههنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة، وعنه (ع) صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة.
(مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره