عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (1) بذلك ماله قال: نعم.
(29433) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.
(29434) 10 - وفي (عيون الأخبار) باسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
(29435) 11 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام). رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شئ يا أبا بكر! ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون.
(29436) 12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال:
لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه