29 - باب جواز التقية في اظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وان تيقن القتل.
(21422) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) مثله (1).
(21423) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) قال على منبر الكوفة: أيها الناس انكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبرؤوا منى، فقال: ما أكثر ما يكذب (1) الناس على علي (عليه السلام)، ثم قال: إنما قال: انكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة منى وإني لعلى دين محمد (صلى الله عليه وآله)، ولم يقل: ولا تبرؤوا منى، فقال له السائل: