(9776) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر.
ورواه الصدوق باسناده عن سعد ابن سعد مثله 2.
(9777) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد جميعا "، عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
(9778) 5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، (في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد، قال: في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب قاله الشيخ وغيره 1 وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا.
9 باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده (9779) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن