رجلا، فالرواية معتمدة.
ورواها بطريق آخر (1) بلا لفظ «الفقهاء» ومن البعيد جدا زيادة اللفظة، وأما سقوطها فليس ببعيد وإن كان خلاف الأصل في نفسه، لكن في الدوران يقدم النقص.
كما أن التناسب بين الحكم والموضوع يؤيد ذلك; فإن الثلمة التي لا يسدها شئ، والتعليل بأنهم «حصون الإسلام» لا ينطبق إلا على الفقيه المؤمن، ولهذا ورد في رواية أخرى «إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شئ» (2).
وأما الرواية الأخرى التي ذكر فيها «المؤمن» (3) فليس فيها تلك الجملة، ولهذا فليس من البعيد سقوط لفظة «الفقيه» من قوله: «إذا مات المؤمن بكت عليه...» إلى آخره.
وكيف كان: بعد ما علم بالضرورة ومرت الإشارة إليه: من أن في الإسلام نظاما وحكومة بجميع شؤونها، لا بقي شك في أن الفقيه لا يكون حصنا للإسلام - كسور البلد له - إلا بأن يكون حافظا لجميع الشؤون; من بسط العدالة، وإجراء الحدود، وسد الثغور، وأخذ الأخاريج والضرائب، وصرفها في مصالح المسلمين، ونصب الولاة في الأصقاع، وإلا فصرف الأحكام ليس بإسلام (4).