فترى أن ما ذكره (عليه السلام) يرجع إلى أمرين: العلم بالأحكام، والعدل.
وقد ورد في الأخبار اعتبار العلم (1) والعدل في الإمام (عليه السلام) (2)، وكان من المسلمات بين المسلمين - منذ الصدر الأول - لزوم علم الإمام والخليفة بالأحكام، بل لزوم كونه أفضل من غيره، وإنما الخلاف في الموضوع.
كما أنه لا خلاف بين المسلمين في لزوم الخلافة، وإنما الخلاف في جهات أخر، ولا زال طعن علمائنا على من تصدى للخلافة: بأنه جهل حكما كذائيا.
وأما العدل، فلا ينبغي الشك من أحد المسلمين في اعتباره، فالعقل والنقل متوافقان في أن الوالي لا بد وأن يكون عالما بالقوانين، وعادلا في الناس وفي إجراء الأحكام.
وعليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين; إذ يجب أن يكون الوالي متصفا بالفقه والعدل.
فإقامة الحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية، من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول، فإن وفق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسر إلا باجتماعهم، يجب عليهم القيام مجتمعين.
ولو لم يمكن لهم ذلك أصلا، لم يسقط منصبهم وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة.
ومع ذلك، فلكل منهم الولاية على أمور المسلمين; من بيت المال إلي