أساس لها شرعا، ومن المبتكرات الأخيرة، وليست عليها الحجة، وبناء العقلاء لبي، والقدر المتيقن منه غير المقام، فتصرف غير ذي الخيار في العين أيام الخيار، يحتاج إلى دليل ولو كان مالكا بالملكية التامة.
وتوهم شهرة قاعدة: " الناس مسلطون على أموالهم " (1) بين الأقدمين، في غير محله، كما تحرر في كتاب البيع (2)، فليراجع.
قلت: لو سلمنا ذلك، وأنكرنا التلازم العقلائي بين جواز التصرف والملكية، وأن التفكيك يحتاج إلى دليل، كما في موارد الحجر، فلا منع من التمسك بأدلة إباحة التصرف (3)، وقاعدة الحل (4)، وحديث الرفع (5)، إلا أنها لا تفي بصحة التصرفات الاعتبارية، ولكن بعد جواز