ولو قلنا: بأن ثمرة الفسخ عود العين بجميع خصوصياتها إلى ذي الخيار، تكون الإجارة هنا أسوأ حالا من إجارة البطن الأول للوقف، مع أن الإجارة هناك صحيحة عندنا، لأنها تابعة لكيفية الوقف، ولا شبهة في إمكان الوقف على وجه يكون الطبقة المتأخرة متلقية من الطبقة المتقدمة، كما في الإرث، فلا تخلط.
أقول: الإجارة سواء كانت مشتملة على نقل المنفعة، إما لكون ماهيتها هي نقل المنفعة، أو تكون مستتبعة لها إيقاعا وعقدا، أو شرعا وعرفا، أو لم تكن مشتملة عليه رأسا - كما هو الأشبه، وتكون ثمرة إجارة العين انتقال حق إليه، وتفصيله في محله (1) - لا تبطل بتلك الجهالة، لأنها كالجهالة الناشئة عن بقاء العين تكوينا، وكما أنها مرفوعة بأصالة السلامة، كذلك هنا مرفوعة باستصحاب بقاء الملك، أو الأصل السببي، وهو عدم طرو الفسخ لو لم يكن مثبتا.
ويجوز دعوى: أن تصرف المؤجر كتصرف سائر الملاك، فكما لا يبطل بموتهم إجارتهم، لكون الملكية مرسلة ولو لم يكن المالك مرسلا، وتنتقل العين إلى الوراث مسلوب المنفعة، كذلك الأمر هنا.
وتوهم: تنافي الإجارة مع مقتضى الفسخ بالمطابقة، أو بالاستلزام، في غير محله، لأن من الممكن عدم طرو الفسخ خارجا، فالدليل أخص.
مع أن من الإجارات ما لا يقتضي تسليم العين، كي يقع التهافت بينهما، فلا