ضرورة أن العين في عقد الرهن ركن ومتعلق في الإيجاب والقبول، ومع هذا ذهب المشهور إلى عدم بطلانه بإتلاف العين وإلى تعلق الرهن بالبدل والثمن (1).
أم القائلون بالمنع يمنعون عن التصرف تكليفا فقط؟
أو هم يعتقدون بطلان العقد بالإتلاف، دون النقل ولو كان لازما، فلا يكون بعد التلف مورد لفسخ العقد، حتى يكون غير ذي الخيار، ضامنا بالفسخ بالنسبة إلى البدل؟
والذي هو الأظهر إلى فهم العرف وإن كان مخالفا لمقتضى الصناعة، أن العقد المتعلق بالعين الشخصية وإن كان يبطل ببطلان العين وتلفها، إلا أن ما هو المبيع في صورة وجود المماثل الوحيد هو المماثل عرفا، وفي صورة تعدده أو عدم وجوده يكون كليا، فيكون العقد باقيا ببقاء المماثل.
وبهذا تنحل المشكلة التي مرت في أول الوجوه الثلاثة في هذه المسألة (2)، ويقبل الفسخ، فإذا فسخه يرجع إليه العين، ويكون الفسخ من الحين.
فالقائل بالمنع يقول بالفسخ حتى بعد الإتلاف، كما أشرنا إليه آنفا، حيث قالوا به في إتلاف العين المرهونة، وما ذلك إلا لأجل توافق العرف والارتكاز، دون العقل غير الصالح للمرجعية في المسائل