التصرف ظاهرا، يمكن تصحيح التصرفات الاعتبارية بإطلاق أدلتها، في صورة ثبوت الإطلاق، نظرا إلى قاعدة الملازمة بين صدق " البيع " و " الصلح " و " الهبة " وبين نفوذها حسب إطلاق أدلتها مثلا.
وربما يتخيل أن دليل قاعدة اليد (1)، يقتضي جواز التصرف الخارجي والاعتباري، فإن قوله (عليه السلام): " من استولى على شئ فهو له " (2) بصدد ذلك عرفا.
اللهم إلا أن يقال: إنها قاعدة مضروبة لظرف الشك في الملكية، بعد ثبوت الاستيلاء العرفي.
وأما حديث جواز التصرف في الملك، فهو أجنبي عنه، وإن كان لازم التعبد بكونه له جواز التصرف، إلا أنه لا إطلاق له حتى ينفعنا في