إجمالها، لاحتمال كون " الميم " مضموما، كي يشتمل تصرفات الأولياء والحاكم الشرعي، ويكون ذو الخيار مورد الشك في أن له الملك والسلطنة.
قلت: نعم، هذا على ما هو المعروف عنهم، وأما ما هو الثابت عندنا فإن الملكية لا معنى لتزلزلها الحقيقي، والتزلزل الاعتباري - بمعنى قابليتها للهدم - فهو في جميع العقود اللازمة، لإمكان الإقالة أولا، ولزوالها بالتورث والنقل ثانيا وثالثا، فلا أساس للملكية المتزلزلة، ولا العقد الموصوف بالخيارية.
إلا أن للعاقد هدم العقد وإعدامه بالاختيار الثابت له شرعا، كالإقالة المشروطة برضا الطرف، فالعقد في زمان الخيار لازم، كالعقد في زمان لا خيار فيه وهكذا، لحصولها - وهي السلطنة - في بعض الأحيان، والملكية في بعض الأحيان، أو هما معا في الثالث، بل ربما لا يعتبر جميع هذه الأمور، كما عرفت في كتاب البيع (1).
فعلى هذا، لا بد من تحرير جهة تؤدي إلى المنع، وإلا فقاعدة السلطنة العقلائية الممضاة محكمة.
وجوه المنع عن التصرف وما يمكن أن يعد وجها للمنع أمور: