المفروض اشتراط الخيار في العقد.
وأما على وجه الوضع، فمع التصريح بمنع التصرف، لا يلزم منه بطلان التصرفات الاعتبارية، كما مر تفصيله في البحوث الماضية.
نعم، التصرف الخارجي يصير في صورة التصريح، ممنوعا شرعا أو عقلا، إذا قلنا: بأن اشتراط منع التصرف لا يستتبع إلا الوفاء بالشرط، وهو لا يحصل إلا بترك التصرف، فنفس التصرف جائز ذاتا، كما مر بعض الكلام حوله.
وعلى ما أوضحناه يظهر وجه ضعف ما في كلام الأصحاب، وفيهم الشيخ (رحمه الله) حيث قال: " وأما الخيارات المجعولة بالشرط، فالظاهر من اشتراطها إرادة إبقاء الملك ليسترد عند الفسخ... " (1) إلى آخره.
كما يظهر وجه ممنوعية التصرف في أيام الخيار في خيار اشتراط رد الثمن، لأن المفروض فيه والمفروغ عنه هناك، وجود العين حين الفسخ. ولكن بطلان التصرفات الاعتبارية، محل مناقشة، بعد كون العين مملوكة الطرف والتصرف على الإطلاق.
أو يقال: إنه لا حاجة في صحة البيع وأمثاله إلى أكثر من مطلق الملكية، ولا يعتبر الملكية المطلقة، وقد مر منا في تصرف الراهن أن حق الرهن لا يمنع عن صحة البيع ونحوه، كما لا تمنع الإجارة، وتصير النتيجة انتقال العين القابلة للعود إلى صاحب الخيار مثلا، فلا فرق بين قصور المقتضي، ووجود المانع وحق الغير، في إمكان تصحيح