وأما في مثل خيار الغبن والعيب وأمثالهما، فيمكن دعوى السببية الراجعة إلى إحداث الخيار من الأول، كما مر تفصيله، وهذا غير الكشف في الفضولي على ما يتوهم أحيانا. هذا كله حسب الصناعة العلمية.
وأما حسب الأفهام البدوية والروايات الخاصة، فبالنظر إلى الثانية فالأظهر أن المتعارف في عصر تلك الأخبار، هو كون الثمن من النقود، ومن لا خيار له حسب المتعارف صاحب النقود، فالروايات - على فرض ظهورها في شئ يرجع إلى المنع - يكون موضوع مسألتنا خارجا عنها.
وأما بالنظر إلى الأولى، فربما تختلف الخيارات، ففي مثل خيار الشرط ولو كان في زمان متأخر، وخيار العيب والغبن وغيرهما، إذا كان الطرف عالما بالعيب والغبن، وفي خيار المجلس والحيوان - في صورة كون أحدهما ذي الخيار، دون الآخر، إما لإسقاطه، كما في خيار المجلس، أو لكون أحد العوضين حيوانا - يكون المنع قويا، وفي غيرها يكون الجواز أقرب وأشبه، من غير فرق بين أنحاء التصرفات الخارجية والاعتبارية، فليتدبر جيدا.
ولو تصرف على وجه الإتلاف، فبهذه النظرة أيضا لا يبعد سقوط الخيار عرفا، لما لا موضوع له باق.
وما عرفت فهو مجرد تصوير الإمكان لإبقاء العقد مع تلف العين، وإلا فالخيار هو اختيار ذي الخيار في حل العقد وهدمه، وحيث لا عين فلا عقد عرفا.