التصرفات الاعتبارية، دون الخارجية، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر: أنه لا يحصل فرق بين كون العقد مورد حق الخيار، أو العين من هذه الجهة.
مع أن التحقيق: أن الخيار ليس إلا اعتبارا ثابتا لذي الخيار، ومورد إعماله العقد حقيقة، والعين مجازا ومسامحة، وأخبار المسألة تشهد على ما ذكرنا، فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " البيعان بالخيار " (1) أو " صاحب الحيوان بالخيار " (2) وهكذا في بعض الخيارات الأخر (3)، ظاهر - بل صريح - في أن الخيار بيد المتعاقدين، وحقيقة الخيار هو الاقتدار في الاعتبار على هدم معنى لازم ذاتا، كما عرفت، فما في كلام جماعة هنا - وفيهم العلامة الإيرواني (4) - خال من التحصيل جدا.