بالشخص، وثانيا بالنوعية، وثالثا بالمالية (1)!! وهذا مضافا إلى عدم حل المشكلة به - لامتناع انتقال العرض والتعليق من شئ إلى شئ، وليست المسألة عرفية مسامحية - أنه كلام أشبه بالشعر والتخيلات، كما مر تفصيله بحدوده في باب الضمانات (2).
ولعل ما أفاده الوالد المحقق (3) في أمثال هذه المواقف، كما مر، واستند إليه هنا لحل المشكلة، ولتجويز جميع التصرفات أقرب بأفق التحقيق.
ولكنه مع الأسف غير تام، لأن البيع الإيقاعي المشترك فيه الفضولي والأصيل، ليس يتوقع منه إلا النقل الانشائي، دون النقل الواقعي الاعتباري، فإن موضوعه البيع الواقعي، وهو البيع الملحوق به رضا الطرف، والفسخ والخيار المتعلق بمثل هذا العقد الانشائي، ليس إلا الفسخ الإيقاعي غير المنافي لملكية أحد وحق ذي حق، كما أن بيع الفضولي لا ينافي ملكية مالك العين، فعلى هذا لا يلزم هدم متعلق حق الغير، وهو العين الخارجية، لأن بيع الفضولي كما لا ينافي حق الغير حل فسخ العقد إيقاعا - لا واقعا - أيضا مثله، وبهذا تنحل المشاكل على عمومها، ويجوز التصرف على أنحائه.
وفيه: - مضافا إلى أن هناك سؤالا باقيا عن نحو إضافة العقد إلى