صحتهما حاصل، إلا أنه بالنسبة إلى وقف " الإستبصار " ضامن، لأنه يشبه التلف حين القبض.
وغير خفي: أنه يلزم على صحة هذا اجتماع العوض والمعوض في البيع، واجتماع المالكين على ملك واحد، ضرورة أن البيع سبب النقل، أو موضوع، فإذا تم البيع يحصل النقل المسببي في زمان واحد، فيكون كل من العوضين في ذلك الزمان، ملكا لكل من المتعاقدين بالضرورة، قضاء لحق الترتب العقلي الخارج عن الزمان بين السبب والمسبب، فيكون المسبب من الطرفين مجتمعين في الزمان الأول، ومتفرقين في الثاني، ولازمه ما ذكرناه.
والحل: أن الملكية من الاعتبارات العقلية المبنية على الأفهام العرفية، لا التأثير والتأثر العقليين، فلا تعتبر ملكية العوضين معا لهما عرضا على الوجه الذي يلزم ذلك، بل البيع: زمان الخروج والدخول ولو كان واحدا، ولكن لا على وجه يكون كل منهما مالكا في الزمان الأول حتى يشكل الأمر وإن لم يمتنع.
ولا يقاس ما نحن فيه بالإتلاف حين الفسخ، لأن الفسخ على كل تقدير جائز ولو بعد الإتلاف، إلا في موارد التعبد، حسبما هو المعروف عنهم، وذكرناه مرارا، وأما في موارد التعبد فيشكل الأمر، حيث إن الإتلاف يقتضي الإبرام، والفسخ خلافه، وحيث هو خلاف القاعدة، فأدلة اقتضاء الإتلاف لا تشمل المورد، كما هو الظاهر، فتدبر.