ومن انفساخ العقود المذكورة ولو كانت لازمة.
ومن التفصيل بين النقل اللازم، والجائز، بوجوب استرداد العين في الثاني بفسخ العقد الخياري، أو الجائز الحكمي، ووجوب البدل.
ومن وجوب البدل من أول الأمر، دون العين.
ومن وجوب رد العين، وكفاية النقل ولو كان جائزا للعذر، فيرد البدل، ويكون المدار على قيمة يوم الأداء، وقد مر شطر من البحث حول المسألة في خيار الغبن (1)، وفي باب ضمان اليد (2).
والذي هو التحقيق عندي حسبما تحرر: أن العقد في عصر الخيار لازم، وذا الخيار يجوز وضعا أن يهدم العقد وتلك العقدة الاعتبارية، وأن حقيقة الفسخ وإعمال الخيار ليس إلا هدم العقد، وحل تلك العقدة والمبادلة في الاعتبار، من غير الحاجة إلى التصرف الخارجي. بل لا يجوز للفاسخ بعد الفسخ التصرف في العين، كما كان الأمر كذلك بعد العقد، لأن لكل منهما حق حبس العين ما دام الآخر لا يردها، فاسترداد العين ليس إلا استردادا إنشائيا واعتباريا.
فما يظهر من جمع ومنهم الفقيه اليزدي، من أن حقيقة الفسخ حل العقد على وجه يقتضي رد العين (3)، في غير محلة، لأن الفسخ ليس له الاقتضاء، بل هو تخريب العقد وحل العقدة فقط، وأما رد العين أو البدل