والذي يظهر لي أولا: أن ممنوعية التصرف في متعلق حق الغير، غير ثابتة على الإطلاق، ولا سيما في مثل المقام الذي يرجع إلى إعدام موضوعه، فتارة: يتصرف في حق الغير كحق التحجير، فإنه باق، ولا يضمحل بتصرفه، بخلافه، فلا دليل كبرويا على الممنوعية في أمثال المسألة.
وبعبارة أخرى: كان حقه استرجاع ملك المشتري إلى ملكه، ولا موضوع وهو ملك المشتري، ولو عد ذلك أيضا من التسبيب فلا كبرى على ممنوعية مثله.
وثانيا: أن حق الخيار غير متعلق إلا بذي الخيار، وأن العقد لازم، ولذي الخيار هدم العقد من الأول، أو من الوسط، أو من الحين، ولا تعين قهري عليه إلا بدليل شرعي، كما أن الأمر من هذه الجهة كذلك في باب إجازة الفضولي.
وأما فناء العقد بفناء العين وعدمه، فهو أمر آخر أجنبي على مسلكنا بالمرة، لأن الخيار غير متعلق بالعقد وبالعين، وإلا فلا يورث، بل هو لذي الخيار وقائم به، وليس له طرق إلا حين الفسخ، فإنه في تلك البرهة يحتاج إلى ملاحظة العقد لفسخه، فلا تخلط.
وحديث خيار الأجنبي، ليس إلا خيار المتعاقدين وفسخ الأجنبي، فيكونان كالمحجورين عن مالهم وملكهم وحقهم فاغتنم، ولذلك ذكرنا تورثه حسب القاعدة، خلافا للأكثر (1).