من التخلف حتى في مثل شرط الوصف الذي لا يتصور فيه التخلف بمعناه البدوي، ككون البطيخ حلوا.
وأما قضية الأخبار الخاصة، فإن قلنا: بأن الشرع اعتبر الشرط الفاسد معدوما، ولا شيئا، وكان النظر في ذلك على وجه الإطلاق المنتهي إلى سلب الخيار، كما في مثل شرط الوصف الذي لا معنى له إلا الخيار، فيمكن.
ولكن الأخبار غير ظاهرة في ذلك، حتى ما في بعض الأخبار الذي يعبر عنه بأنه " ليس بشئ " (1) لأن المستفاد منه أنه ليس يعتمد عليه، ولا يلزم أن يكون المؤمن عنده.
وأما بالنسبة إلى شرط الوصف، فالأمر أيضا كذلك، لعدم اختصاص الخبر به، بل هو حكم كلي، ويكفي كون بعض الأقسام من الشرط - كشرط الفعل، بل والنتيجة - مورد الآثار المختلفة التي منها الخيار عند التخلف.
فما أفاده الوالد المحقق (2) - مد ظله - غير مطابق لما ذهب إليه في الأصول (3).
وأما مقتضى النظر الأخير الجامع بين الأدلة، فهو أن من الممكن أن تكون أدلة وجوب الوفاء بالعقد، رادعة لبناء العقلاء على الخيار في