الإيجاب، وما هو الباطل - على الفرض - هو العقد الذي يكون لولا الشرط موضوعا لحكم العقلاء، ونافذا شرعا، وهو الذي يوجد بعد انضمام القبول إليه، سواء قلنا: إن القبول ركن، أو قلنا: إن القبول دخيل فيما هو موضوع حكم العقلاء، وليس ركنا في الماهية.
فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان العقد ببطلان الشرط، وذلك لأجل أن الإيجاب المذكور ليس باطلا، والقبول بالنسبة إلى الشرط باطل، وبالنسبة إلى العقد والمعقود عليه إذا كان صحيحا، يلزم عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، وقد مر اعتبار التطابق بينهما في محله، بل هو ضروري.
وإن شئت قلت: لو كان الشرط في ضمن العقد ساقطا شرعا، والعقد كان صحيحا، فالتطابق حاصل رغم أنفهما، وأما إذا كان الإيجاب صحيحا، والشرط غير باطل ولا مبطل إلا بعد انضمام القبول، فالتفكيك يوجب الاختلال في التطابق اللازم بين الإيجاب والقبول.
أقول: قد مر حدود اعتبار التطابق بما لا مزيد عليه في محله، وليس عدم قبول الشرط موجبا لبطلان العقد في الشروط الصحيحة، فضلا عن الباطلة، سواء كان الشرط قيدا، أو التزاما، لأن القيدية ترجع إلى اللواحق الزائدة على الأجزاء الجوهرية المقومة بالنسبة إلى معقد العقد.
نعم، إذا كان القيد والتقيد داخلين، يشكل الأمر، فلا تخلط.
نعم، في الشروط الراجعة إلى المعقود عليه، يمكن حدوث الإشكال، إلا أنك قد عرفت: أنها عرفا لا تعد شرطا، بل هي بمنزلة ذكر