فمن العجيب ما افاده (رحمه الله) من أن الخطاء والنسيان لا يمكن طروهما على نفس الاحكام ولعله سهو من قلم المقرر (رحمه الله) الأمر الرابع لا شك ان الرفع تعلق بهذه العناوين في ظاهر الحديث، مع أنها غير مرفوع عن صفحة الوجود، فيحتاج تعلق الرفع بها إلى عناية ومناسبة، وهل المصحح للدعوى هي رفع المؤاخذة أو جميع الآثار أو الأثر المناسب ذهب إلى كل فريق فاختار الأول شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث أفاد من أن الظاهر لو خلينا وأنفسنا ان نسبة الرفع إلى المذكورات انما تكون بملاحظة رفع المؤاخدة " انتهى " وفيه مضافا إلى أن المؤاخذة أمر تكويني لا يناسب رفعه ولا وضعه مع مقام التشريع، ان المؤاخذة ليست من أظهر خواصها، حتى يصح رفع العناوين لأجل رفعها، مع أن صحيحة البزنطي التي استشهد الإمام عليه السلام بهذا الحديث على رفع الحلف الاكراهي أوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط، والخصم لم يتلق حكم الامام أمرا غريبا، بل أمرا جاريا مجرى الأمور العادية.
واما رفع الأثر المناسب، فقد استشكل فيه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بأنه يحتاج لملاحظات عديدة، والظاهر أن ما ذكره ليس مانعا عن الذهاب إليه إذ لا نتصور فيه منعا إذا ناسب الذوق العرفي، بل الوجه في بطلانه، ان رفع الموضوع برفع بعض آثاره ليس أمرا صحيحا عند العرف الساذج، بل يرى العرف رفع الموضوع مع ثبوت بعض آثاره أمرا مناقضا، وانما يصح في نظره رفع الموضوع إذا رفع جميع آثاره تشريعا حتى يصح ادعاء رفعه عن صفحة الوجود.
فان قلت: لو كان الأثر المناسب، من أشهر خواصه وآثاره، بحيث يعد العرف ارتفاعه مساوقا لارتفاع الموضوع، فمنع عدم توافق العرف على هذا الرفع ممنوع قلت: رفع الموضوع برفع بعض الآثار الظاهرة انما يصح لو نزل غيره منزلة العدم.
وان شئت قلت، ان رفع الموضوع بلحاظ رفع بعض آثاره، يتوقف على تصحيح