ودعوى: أن من هذا الباب أصل الإشكال المذكور، غير مسموعة، كما لا يخفى، وتحريره وتفصيله قد مضى في كتب الصلاة وغيرها، وفي نفس هذا الكتاب في مواضع أخر (1).
إن قلت: بناء عليه لا يبقى للبحث مجال، لأن مصب الخلاف هو الشرط غير المسري إلى اختلال ركن العقد، كالعجز، والجهالة، والسفاهة، وغير ذلك، فلو كان البحث حول أن العقد هل يتقيد نفوذه بعدم الشرط الفاسد؟ فلازمه سراية الشرط الفاسد إلى الاختلال بركنه، وهو التقيد المذكور.
قلت: نعم، إلا أنه يمكن الالتزام بوجود الدليل على بطلان العقد من ناحية الشرط الفاسد، لأجل الجهالة، دون غيرها مثلا، ويترتب عليه فساد ما يظهر من الشيخ وأتباعه من اخراج هذه الشروط عن مصب البحث هنا، بتوهم أن الكلام حول الشرط الفاسد غير المسري إلى اختلال ركن العقد (2).
ويؤيد ما ذكرنا إطلاق كلمات القوم، من غير اخراج الشروط المسرية عن محط البحث، لأنه لا معنى للإسراء إلا بمعنى اختلال ركن العقد وقيده، وهو عدم كونه متقيدا بالشرط الفاسد، فلا بد من البحث والفحص عن حدود الدليل الناهض على هذه المسألة.