روايات فساد الشرط المخالف للكتاب (1)، ناظرة إلى الشروط الضمنية، إما لأجل أن الشرط حقيقة معناه ذلك، أو لانصرافها إليه، أو للإجماع عليه.
فإنه يستظهر - بعد كونها ناظرة إلى تلك الشروط المذكورة في ضمن العقد - أن العقد باطل ولا يقع، كما لو ورد في العبادات ما يشبه ذلك، فتكون تلك الأخبار مرشدة إلى عدم تحقق السبب الشرعي. والسر كله أن الشرط تقيد في العقد ولو لم يكن قيدا، كما عرفت تحقيقه.
وتوهم: أنها ناظرة إلى رغم أنف المتعاملين، وإلى القهر عليهم، كما ربما يقال في البيع الربوي، والقرض الربوي، غير جائز، لاحتياجه إلى المؤونة الزائدة، فإن الشرع جاء لإرشاد الناس إلى الواقعيات، وما فيه المصالح والمفاسد، فلو كان العقد مشروطة صحته بالتراضي، فكيف يتصور إبطال الشرط الفاسد، وتصحيح العقد الباطل، ولا سيما على القول بعدم التقسيط بالنسبة إلى المثمن في ناحية الشروط، كما مر؟!
فيعلم من هنا - أي يستظهر عرفا جدا -: أنها ناظرة إلى بيان قيد في العقد، وإلى فساد العقد لأجل اختلال ذلك القيد والتقيد العمومي، ولو نسب في بعض الأخبار الفساد إلى الشرط والبطلان إليه، إلا أنه بالنسبة إلى مجموع ما في الباب، ومحصل ما يفهم من أمثال هذه التراكيب، يستظهر ما ذكرناه.