البائع الأول - كما في كلمات أصحابنا (1) - بلا وجه، وتكون الرواية من شواهد صحة البيع المذكور، لو كان من باب الاتفاق الموجب للاختيار.
وأما دلالتها على فساد العقد، لأجل فساد الشرط - حسب المفهوم المستفاد من الجواب - فهي واضحة المنع، لإمكان كون الفساد لأجل الأمور الأخر، كالفرار من الربا الذي قد يتعارف بمثله، أو لأجل عدم حصول التراضي، فيكون الفساد ناشئا من عدم الاقتضاء لصحة العقد، لكون الشرط مفسدا.
وأما حديث الدور، فقد مضى تفصيله بما لا مزيد عليه.
هذا مع أنه ربما يشعر بأنه شرط خلاف الكتاب، لكونه بالخيار بالنسبة إلى خيار المجلس، وهذا غير إسقاطه مستقلا. أو شرط مخالف للكتاب، لأجل كونه خلاف السلطنة، أو غير ذلك، فلا يدل على إفساده للمشروط والعقد.
اللهم إلا أن يقال: بظهوره في لزوم خلو البيع الأول من مثله، وهو إرشاد إلى فساده لو كان البيع الأول مشروطا بالبيع الثاني، أو الاشتراء الثاني.
ثم إن مقتضي إطلاق المفهوم، عدم صحة الشرط المذكور ولو كان بعد أشهر، ولازمه حمله على ما يناسب القواعد، وهو أنه شرط باطل،