فإنه وإن كان التراضي حاصلا، إلا أنه باطل عند الشرع.
ومن هنا يظهر وجه بطلان بيع المكره وإن رضي به، فإنه رضا حاصل من منشأ باطل، كما ذكرنا تفصيله في محله، واستفدنا ذلك من قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1) فإن التقييد بقوله تعالى: * (منكم) * فيه إفادة أن التراضي لا بد وأن يحصل عندكم بسلطانكم، لا بسلطان الآخرين، فاغتنم.
ويظهر أيضا فساد تقريب الشيخ وأتباعه من التمسك بتعدد المطلوب (2)، فإنه تقريب لا ينفع في باب المعاملات ولا العبادات لو كانت متقومة بالإنشاء. وقضيه انحلال الانشاء غير تامة، كما مر في هذا الكتاب مرارا، إلا في بعض الصور، وما نحن فيه ليس منها، بل الانحلال لا أصل له حتى بالنسبة إلى الأجزاء، فضلا عن المشروط والشرط.
وكان ينبغي أن ينكر أصل الانحلال وتعدد المطلوب في باب الشروط، لكونها أجنبية عن العقود، ولاحقة بها، كما اختاره السيدان:
اليزدي (3) والوالد المحقق (4) عفي عنهما.
فبالجملة: مقتضى التقريب المذكور، المناقشة في كفاية مطلق التراضي، فيكون الشرط الفاسد موجبا للبحث الكبروي الآخر: وهو كفاية مطلق التراضي، أم لا؟ كما عرفت في هذا الوجه، وهكذا في