خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل، فيطلب العينة (1)، فأشتري له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني؟
قال: " إذا كان بالخيار، إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر، فلا بأس " (2).
فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.
قال: " إنما هذا تقديم وتأخير، فلا بأس " (3).
والذي يظهر لي: أنه - مضافا إلى ما في حفص والحسين من أنهما لم يوثقا، ولم يقم عندي الأمارات العامة اللازمة، ومجرد رواية ابن أبي عمير، عن حفص غير كافية. نعم الحسين بن المنذر أقوى من حفص احتمالا - تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، وذلك لعدم ذكر الاشتراط في ضمن العقد في السؤال، ولعله اتفاق يقع أحيانا.
ويظهر لي: أنه كان قضية القاعدة، إرجاعه في هذه الصورة إلى خيار المجلس بعد كونه في مكانه، وربما كان أهل المسجد يفسدونه لذلك، أو لكونه يشبه السفه، فحمل الرواية على اشتراط البيع من

١ - أي السلف (منه (قدس سره)).
٢ - " به " كما في الكافي.
٣ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ٥١ / ٢٢٣، وسائل الشيعة ١٨: ٤١ - 42، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست