على وجه يكون له الإطلاق، بحيث يلزم بطلانه في هذه الصورة، فيرجع إلى الإطلاقات.
وثالثا: كون الشرط موجبا للتقسيط، ممنوع على الإطلاق كما مر.
ورابعا: كون الثمن ركنا في البيع، غير واضح عندي، كما مر تفصيله.
وأما النقض بالنكاح ففي غير محله، ولا سيما النكاح الدائم كما لا يخفى، فإن أبواب النكاح لها خصوصيات.
وأما حديث منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض، فهو لا ينفع بعد عدم كونه مضبوطا على الإطلاق، مع إمكان ترشح الجد من المتعاقدين بالنسبة إلى العقد، لعدم مبالاتهم بأحكام الاسلام، فمع التفاتهم إلى بطلان الشرط، وإفساده، وجهالة العوض المقابل بالشرط، يترشح منهم الجد إلى العقد.
وأما حديث منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة، فغير تام، لأنه في الصورة المذكورة يكون مجهولا من الأول، كما أشير إليه آنفا.
فما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من الوجوه الثلاثة على الوجه الأول (1)، غير مفيد.