فإن تعلق بالعقد، فلمكان نقل العين لا يبقى لإعمال الحق الشرعي محل، لانتفاء تلك الإضافة الطبيعية.
وأما إذا تعلق بالعين، فهو باق ببقاء العين، إلا أنه لا يمنع عن صحة التصرفات الناقلة، لقيام الضرورة على جوازها تكليفا ووضعا في الجملة.
وبعبارة أخرى: خروج العين عن ملك المشتري، يوجب انتفاء العقد الأول المستتبع للملكية، ضرورة أنه لا يتصور الملكية المتعددة، فلا يبقى للعقد محل، بخلاف ما إذا تعلق بالعين الخارجية، وإن كان حل العقد المذكور، يوجب رد العوض والبدل عند التعذر. بخلاف ما إذا تعلق الخيار بالعين، فإنه معناه أنه له استرداد العين في جميع الأحيان، وكأن الشرع رخص للبائع ذلك، فتكون العين بالقياس إلى حق البائع، مثل العين المعرض عنها مالكها، وتكون من المباحات، وهذا بيد الشرع، فإذا استردها البائع الأول، يرجع المشتري الثاني إلى البائع الثاني بالبدل. بل له الفسخ من غير أن ينكشف بطلان العقد الأول، لإمكان إبقائه، كما أشير إليه، وتحرر في محله.
والذي هو المهم: أنه في مرحلة التصديق مورد الإشكال، وإلا ففي مرحلة الثبوت لا حق له إلا حق الاسترداد والاستملاك، وهناك (إن قلت قلتات) تخرج الرسالة عن الإيجاز، فليلاحظ.
ثم إن إمكان فسخ العقد الثاني للبائع الأول، كما يجوز بحل العقد الثاني أولا، ثم الأول ثانيا، يجوز بفسخ العقد الأول فقط ولو كان الفسخ من الأمور الإنشائية، وذلك لما تحرر عندنا من أنه لا يعتبر الألفاظ