الذي هو ملك عمرو، لا يسقط إلا برضا العبد، أو برضا زيد، ومالك الفرس، وولي الطفل والمجنون، وغير ذلك.
وقد حكي عن جماعة من الأعلام في خصوص العتق، إنكار حق اسقاط الشرط، لاجتماع الحقوق الثلاثة (1)، ومنه الوقف على العلماء، كما مر في بحوث الوقف من كتاب البيع (2).
وأنت خبير: بأن جميع هذه الأمور تخيلات لا واقعية لها، لقصور أدلة الشروط، ولا دليل في المسألة غيرها.
وتوهم: أن حق الانصراف عن شرطه دليل على ثبوت الحق الثاني والملكية في شرط الفعل، في غير محله، لأن الانصراف عن الشرط، ليس إلا كالانصراف عن الإيجاب قبل القبول، وعن الجعالة قبل العمل، فإن هذه الأمور الإيقاعية قابلة للإعراض والعدول، ولا وجوب شرعا بالقياس إلى المشروط له حتى يقال: هو حكم إلهي، بل " المؤمنون عند شروطهم " (3) يستدعي وجوب الوفاء بالنسبة إلى المشروط عليه، دون