للطرف، فيكون للموصى له حق بالنسبة إلى العين، وهكذا في باب النذر، فإن المشهور على أن للمنذور له حقا على المنذور بعينه، ولو كان ما هو الواجب وما هو سبب الوجوب، ليس إلا عنوانا مضافا إلى العين، وهو العمل بالشرط والوفاء به، وبالمنذور، وإعطاء الموصى به، أو العمل بالوصية، فعلى هذا يشكل المبادلات المذكورة والتصرفات.
وهذا غير حق الخيار عند تعذر الشرط، بل هو حق تبع للشرط المتعلق بالوقف عليه، أو البيع منه، أو غير ذلك.
وما في كلام السيد المحقق الوالد - مد ظله -: من أن الحق متعلق بالبيع منه، أو الوقف عليه، فلا يتعلق الحق إلا بالمعنى الكلي المضاف إلى العين الخارجية، على نعت دخول التقيد وخروج القيد، فلا يتعلق الحق بالعين بشخصها (1)، لو كان صحيحا يلزم حبس العين، نظرا إلى توقف الحق عليه طبعا، للزوم لغوية الحق الوضعي مع تجويز التصرفات وتنفيذها، فلو وقفه على غيره، أو باعه من غيره، فقد دخل بحقه ثانيا وبالذات، وهذا كاف لمنع صحة البيع إلا منه، والوقف إلا عليه.
والذي هو الحق: أن الأمر بالوفاء بالشرط وبالكون عند الشرط - ولا سيما بعد تعقبه بتلك الاستثناءات - لا يقتضي إلا الإطاعة، واستحقاق العقاب عند التخلف إما لجهة في ذاته، أو لكونه ناظرا إلى أن في صورة التخلف وإعمال الخيار، تخرج العين عن سلطنته، وتدخل في