العقد (1) في غاية الضعف، فإن في موارد التفليس ربما يكون نفس البيع موجبا للتفليس، فهو أولى بذلك مما نحن فيه.
فما هو الحجر الأساسي: أن الخيار ولو كان موجودا حين العقد عند التعذر، ويكون من قبيل الواجب المعلق، فيكون التعذر دليلا على ثبوت حق الخيار للبائع، وليس التعذر شرط وجوده، بل الخيار ثابت من الأول حين التعذر، حسب الاعتبار، ولكنه لا يمنع هذا الحق عن جواز التصرف ونفوذه، لعدم الدليل على أن كل حق مانع عن أمثال هذه التصرفات، ولا سيما بعد إمكان عوده إليه، ورده إليه البائع بسبب من الأسباب الممكنة.
وقد عرفت لزوم إعمال القدرة في حل العقد الثاني، جائزا كان، أو كان فيه بالخيار، أو كان لازما ومتمكنا من الاشتراء بالأغلى، بشرط عدم عده ضررا عرفا.
نعم، فيما إذا كان العين المنتقلة من المثليات في هذا العصر، فلا يجب إلا مثلها، لأنه عينها عندنا، كما مر تحريره، فلا يجب ردها حتى في صورة وجودها عنده، إلا أنه بعيد، فتأمل.
وأخرى: يكون التلف الحقيقي أو التصرفات بعد التعذر، فإن في صورة التلف الحقيقي يرجع إليه بالبدل، كما أشير إليه، فلا فرق بين الصورتين.
وهكذا لا فرق بين الصورتين لو قلنا: بأن التعذر كاشف عن ثبوت