الخيار وحقه من الأول، لأن وجه بطلان التصرفات الناقلة، إما يكون النهي المستنبط من الأمر برد العين إلى البائع عند الفسخ، فيكون أمرا فعليا ذا اقتضاء بالنسبة إلى المنع عن الضد، وهذا ممنوع في محله كبرويا وصغرويا، لأنه يتمكن من ردها ولو بالاشتراء.
نعم، في صورة عدم تمكنه يكشف النهي، إلا أنه ليس نهيا متعلقا بعنوان المعاملة عندنا، بل المحرر في محله، أن عنوان الضد الخاص مورد النهي، وحيث إنه تكون النسبة بين المنهي عنه والنقل عموما من وجه، لا يكشف الفساد به، فلا تخلط.
وإما يكون حق الخيار، وقد عرفت: أنه لم يثبت عندنا كبرى كلية تشهد على أن كل حق يمنع عن الصحة بعد إمكان البدل، ولا سيما مثل الحق المذكور الناشئ من الأمر المتأخر، فتأمل تعرف.
نعم، لا فرق بين كون الحق متعلقا بالعين، كما يستظهر من أخبار خيار العيب، أو يكون متعلقا بالعقد، أو لم يكن العقد ولا العين موردهما، بل حق الخيار ليس إلا تمكين ذي الخيار من حل العقد اللازم، كما هو الحق، ولو كان الأمر كما تحرر عندنا، فالصحة أولى وأظهر.
وأما لو قلنا: بأن الخيار يتجدد بعد التعذر، ولاحق قبله، فالأمر أوضح، إلا أنه يوجه بطلان التصرفات الناقلة من ناحية أخرى: وهي أنه يجب على المشتري رد العين عند فسخ العقد، وليس الفسخ شرطا، فيكون الوجوب تعليقيا لا مشروطا، فإذا كان يجب عليه ذلك فيلزم البطلان، بناء على المقدمات المشار إليها، لكون النقل الثاني مورد النهي، أو ينطبق عليه المنهي عنه، وهو كاف لعدم الإمضاء المعتبر