واسطة في الثبوت، لا العروض.
فبالجملة: في المسألة وجوه، بل أقوال، وقد عرفت حقها.
وأما توهم بطلان التصرفات من ناحية التكليف الإلهي، وهو وجوب الوفاء بالشرط الملازم لوجوب الوقف، المستلزم لحرمة سائر التصرفات، لكونها من الضد الخاص.
أو وجوب الوفاء بالشرط المستلزم لحرمة سائر التصرفات، لكونها ضدا خاصا، أو لكونها مورد انطباق الضد العام، وهو حرمة عدم الوقف وتركه، ولو بإيجاد التصرف الآخر المنطبق عليه الترك، المستلزم لعدم رضا الشرع بالعقد، الملازم مفاده لاشتراطه بالرضا والإمضاء.
وليس العقد الثاني إلا مصداقا للمحرم، وهو كاف للحرمة الوضعية من هذه الجهة، لا من جهة أن النهي عن المعاملة يوجب الفساد، حتى يقال: أولا: إنه غير متعلق بها.
وثانيا: ليس كل نهي كاشفا عن الفساد، كي يقال بعدم الفرق بين النواهي، على ما تحرر عندنا.
وثالثا: إن النهي دليل الصحة، كي يقال: هو دليل الصحة العقلائية الباطلة شرعا.
وبالجملة: أما توهم هذه الأمور، فكلها ناشئة عما تحرر في محله من تخيل أن الأمر بالشئ يقتضي شيئا من الأمور، فإنه غير صحيح.
وأما فيما نحن فيه فربما يظهر منهم: أنهم يعتبرون حقا تبعا للشرط، نظرا إلى أن في باب الإيصاء والنذر والعهد واليمين، يعتبرون حقا