الخاصة في الانشاء، كما لا تعتبر الدلالة الخاصة. فإذا فسخ العقد الأول ويجد أنه لا يؤثر ويكون لغوا إلا بفسخ العقد الثاني عند العقد، يعتبر تلك الألفاظ موضوعا لتلك الجهة، لاعتبار فسخ العقد الثاني أولا، ثم يؤثر بالدلالة المطابقية في العقد الأول ثانيا. ويكفي اختلاف الرتب لذلك، ولا يعتبر التقدم الزماني.
مع أنه ربما تكون تلك الألفاظ التي يتوسل بها إلى فسخ العقد الأول، موضوعا لاعتبار فسخ العقد الثاني قبل تماميتها، وبعد ما صارت تامة تؤثر في الأول أو تصير موضوعا للأول، على اختلاف المسلكين في هذا الباب.
وأما احتمال انفساخ العقد الثاني، فهو لأجل الفرار من اللغوية العقلائية، لأنه لا منع من تمامية العلة في برهة من الزمان، فلا يحتاج الانفساخ إلى العلة، بل عدم المقتضي كاف، إلا أنه خلاف الأمر الواقع بين العرف وأهله.
ولو شك فلا بد من الاحتياط، لبقاء الملكية الثانية على حالها استصحابا.
اللهم إلا أن يقال: بجريان حديث الرفع (1) في أمثال المقام من غير شوب المثبتية، كما حررناه في محله، فإذا جرى فهو مقدم عليه، على إشكال تحرر أيضا في محله.