بعد العقد تبين زوال وصف الدار، فإنه على كل تقدير لا يبعد ثبوت الخيار، نظرا إلى بناء العرف الممضى.
ولو أمكن المناقشة فيه، فيشكل الأمر في كثير من موارد الخيارات، فيلزم الأخذ بالقدر المتيقن، أو بدليل لفظي، أو إجماع لبي، والكل عندنا غير ثابت، بل منتف، لأن قاعدة " لا ضرر... " لا توجب الخيار الحقي إلا بوجه بعيد عرفا. مع أن شمولها لموارد الضرر المنجبر في مثل ما نحن فيه، مورد الإشكال جدا. مع أنه ربما لا يكون مورد الشرط من الأمور المالية، كما مر مرارا، كأن اشترط ترك فعل كذا عليه، أو اشترط ما يرجع نفعه إلى المشروط عليه، مثل صلاة الليل ونحوها، إلا أنه خروج عن موارد شرط النتيجة والوصف، فتأمل.
وأما ثبوت الضمان نظرا إلى أنه من تلف الوصف تحت يده أو إتلافه - إذا أمكن أحيانا - فهو أيضا قوي، لكونه على الفرض للمشتري بعد العقد.
نعم، في موارد تلف وصف العين المبتاعة الذي هو بحكم الإتلاف، بل مطلقا، وفي موارد الإتلاف، لا خيار عندنا ولا ضمان، نظرا إلى ما تحرر منا في محله: من أن حقيقة البيع هي المبادلة خارجا في أمر من الأمور الاعتبارية، كالملكية، والسلطنة، فإتلاف وصف العين المذكورة ليس إلا عصيانا، لكونه موجبا لعجزه عن الوفاء بالعقد.