الصحيحة الجائزة.
وإن كان المراد تنفيذ الشرط وتصحيحه، فلازمه بطلان الشرط المخالف، إلا أنها لا تدل على وجوب الوفاء بالعقد، فلو شرط شرط فعل في طي العقد فهو نافذ، ولكن لا يجب، وهو خلاف مقصود المتمسكين به في مسألة الشروط.
وتوهم كفاية البيان السابق لحل هذه المعضلة، أيضا في غير محله، لأن المستثنى أيضا يختلف نسبة باختلاف نسبة المستثنى منه، فشرط الفعل المخالف غير واجب، وشرط نتيجة المخالف غير واجب تسليمه، أو غير صحيح، وهكذا. فعليه لا يمكن حل هذه المشكلة والمعضلة. وهذا متوجه إليها على جميع التفاسير والاحتمالات حول القاعدة.
وأما دعوى: أن فهم العقلاء في موارد الاستثناء، أنه يكون حكم المستثنى على ضد حكم المستثنى منه جعلا فهي غير مصدقة عندهم، فلو ورد: " أكرم العلماء إلا الفساق " لا يدل هو على أنه يحرم إكرامهم، فلا يستفاد فيما نحن فيه حرمة الشرط المخالف وضعية وتكليفية.
وبالجملة: استفادة إمضاء الشروط قاطبة به ممكنة، وما هو المقصود بالبحث هنا ذلك، وأما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فقد مر بعض الكلام فيه.
نعم، يمكن دعوى بناء العقلاء على الوجوب في موارد إمكان الإيجاب، فيتم المطلوب بضميمة هذا البناء، ولكنك عرفت وجه الخدشة في بناء العقلاء.