الطريقة: بأن الشرع ربما ردع ولم يصل إلينا. وتوهم وصوله إلينا ممنوع، لإمكان ردع طائفة خاصة منها، أو لإمكان اعتبار شرط في اعتبار طائفة خاصة منها، ولا يلزم حينئذ وصوله إلينا، فيكون أمر الشروط مشكوك الاعتبار بعد العلم الاجمالي بردع طائفة منها، أو بعد إمكان ردع طائفة منها غير واصل إلينا، فإنه بحكم العلم الاجمالي بسراية سقوط اعتبار سائر الشروط. ولا يلزم من ردع طائفة منها اختلال في النظم، ولا من اعتبار قيد تحريج على الأمة والطائفة.
مع أن كثيرا من الناس ما كانوا يصغون إلى ما يصدر عن أئمة الحق، فربما ورد ردع عن أئمة الحق، ولم يصل إلينا، لما لا يلزم منه التالي الفاسد الذي هو قوام برهانهم المذكور في تلك المسألة، ولا بد منه هنا أيضا، فلا تخلط.
هذا مع أن بعضا من أقسام الشروط - كشرط النتيجة - من الأمور النادرة، فإن المتعارف شرط الفعل والوصف، كما لا يخفى، فلا يكون من الشروط الموجودة الشائعة.
ودعوى عدم الحاجة إلى الإمضاء، وأن الردع يضر، وإن كانت مذكورة في بعض كتب المتأخرين (1)، ولكن ذكرنا في الأصول فسادها، وأنه نحتاج في أمثال هذه الأمور إلى الإمضاء (2).
وغير خفي: أنه لو تم بناء العقلاء على صحة الشروط ونفوذها،