وربما يقال: إن حصول عناوين المعاملات بأدلة الشروط مطلقا، غير ممكنة، لأن تلك الأسباب في قبال سببية الشرط، فلا يعقل حصول تلك الأسباب بالشرط، فيصير الشرط سببا لها، وسبب السبب.
وقال الفقيه اليزدي بجواز تحصيل عناوين المعاملات طرا بالشرط، ويترتب عليها أحكامها الخاصة، كخيار المجلس، وحرمة الربا، وجواز الإقالة، وغير ذلك (1).
وذهب الوالد المحقق - مد ظله - إلى التفصيل بين العناوين التي تقبل الجعل استقلالا، كعنوان " الوكالة " و " الوديعة " و " الجعالة " وأمثالها مما يصح أن يتعلق بها الجعل، فيقول الشارط:
" بشرط أن تكون وكيلي " أو " هذا أمانة " و " وديعة " وغير ذلك، يمكن أن يقول: " جعلتك وكيلي "، بخلاف مثل البيع والإجارة والصلح، فإنه لا يصح أن يقول: " جعلت هذا بيعا " و " عينا مستأجرة " بل هو أمر يستفاد بعد البيع والإجارة، وينتزع عنهما بهما، بخلاف الوقف وعنوان " المسجدية " و " الهبة " فيصح مثل الأوليات في طي العقد بنحو شرط النتيجة، بخلاف الثواني (2).
وفيه أولا: أنه ربما لا يمكن جعل شئ مستقلا، ولكنه يصح في طي العقد، مثل أن يكون زيد مديونا بمائة دينار، فإنه جائز في طي الشرط