بل هو عبرة إلى ما يذكر بعنوان الجزء التحليلي الخارج عن الأجزاء الواقعية قيدا وداخلها تقيدا، وهو المتعارف، فيكون المؤمن عند الملتزم به.
ولو كان المراد نفس عنوان " الشرط " بالحمل الأولي، فما يذكر لا بصيغة الشرط لا يكون المؤمن عنده، وهذا واضح المنع.
وأما إذا أريد به المعنى المصدري، فيلزم أن يكون البائع - في صورة الشرط على نفسه - عند شرطه، وأما المشتري الشارط على البائع، فلا يلزم أن يكون البائع عنده، لأنه لا يصدق " عند الشرط " بل يصدق " أنه عند قبول الشرط " وهذا مقطوع الخلاف، فيعلم منه: أن المنظور هو نفس الملتزم به، وهو يشمل كل ما يذكر في طي العقد، فيكون المشروط عليه عنده، سواء كان الشارط نفسه، أم غيره.
فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: من أن الشرط بمعناه المصدري، مثل الشرط بمعناه الآخر بحسب الاستفادة (1) غير تام ظاهرا بل يختلف كما أشير إليه.
فقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " كقولهم: " المؤمنون عند بيوعهم " فإن المراد من هذا " البيع " ليس معناه المصدري، أي الموجد للبيع، حتى يقال: إن المشتري ليس إلا ممضيا وقابلا للبيع الصادر من البائع حقيقة، وليس قبول المشتري داخلا في أجزاء البيع ماهية، كما عرفت، فالمراد من " بيوعكم " معنى يكون كل واحد من البائع والمشتري،