كان الشرط من الشرط الفقهي، دون الأصولي، فإنه مما لا وجه للمناقشة فيه ثبوتا، ولا إثباتا، لأن الالتزام بالقضية الشرطية في ضمن العقد المنجز الفعلي، التزام فعلي، والملتزم به قضية شرطية، من غير وجه لتوهم السراية إلى العقد، أو توهم انقلاب البيع الواحد إلى البيعين.
مع أن الشرط كما مر من الأجزاء التحليلية والقيود العقلية، لا المقدارية والعرفية المقتسمة عليها الأثمان مثلا. فما في كلام الشيخ هنا (1)، وكلام المحشين (2)، غير نقي جدا.
وبالجملة: لو كان الشرط أصوليا، فلا يلزم منه كون العقد وهيئته معلقا، ولا مشروطا، على الاصطلاح في الواجبات، والسر كله أنه ليس إلا جزء تحليلي، كما عرفت. ولو استلزم ذلك فلا يبطل على الأظهر، كما مر.
هذا كله حول البحث ثبوتا، وأما البحوث الإثباتية فهي خارجة عن فن الفقيه، لاختلاف مقتضيات القرائن الخاصة والعامة.
وعلى كل تقدير: لو باع داره على أن تخيط ثوبا بثمن، أو على إن جاء زيد تخيطه بثمن معلوم، لا يكون هو شرطا باطلا في ذاته، ولا يلزم من تعليقته تعليقة العقد، حتى يقال: بأن التعليق منه يسري إلى العقد، والبطلان من العقد يسري إلى الشرط، لأن وجه بطلان الشرط التعليقي هو بطلان العقد، لا الاجماع كي يناقش في ثبوته في المحل.