معناه إلا وجوب الخياطة التي هي الشرط بالحمل الشائع، وهي الملتزم به واقعا في نظر العرف، فكيف يعقل الإيجاب الثاني تأسيسيا متعلقا بها، لأجل كونها حق الغير وملكه؟!
نعم، لو قلنا: بأن حبس مال الغير حرام، أو منع الغير عن حقه حرام، فهو مما لا بأس به، نظرا إلى تشديد الأمر بعد اختلاف العنوانين، فإن الإرادتين تختلفان باختلافهما، وتتعددان بتعددهما، كما تحرر في الأصول، وقيل: بأن الصلاة واجبة شرعا، وتركها حرام شرعا، قضاء لأدلتهما، فليتأمل.
وبالجملة: لو كان مصب الإيجاب الآتي من قبل دليل الشرط، عنوان " الخياطة " الذي هو ذاتي، ومصب الإيجاب الثاني عنوانا عرضيا وهو رد حق الغير، فيشكل أيضا أمر المسألة ثبوتا، ولكنه مضافا إلى منع كون مصبه عنوانه الذاتي، نمنع امتناع ترشح الجد بعد كون الوجوب الثاني مشروطا وباقيا على مشروطيته، كما تحرر في الأصول.
فعلى ما تحصل لحد الآن، لا وجه لامتناع التكليف الزائد على التكليف الآتي من قبل المعنى الوضعي، كما مر تفصيله في ذيل قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) إلا أن المسألة هناك كانت أقرب من أفق التحقيق.